• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القطاع العام بتعويض المتعهد عن الخسارة الناجمة عن تعديل أسعار المواد بعد الإحالة

إذا غيّرت جهة من جهات القطاع العام أسعار المواد التي تنتجها أو توزعها بعد إحالة التعهد، فإن مبدأ التعاون بين الإدارة والمتعهد يوجب على الإدارة تحمّل الخسارة التي تصيب المتعهد نتيجة هذا التغيير.

نص الاجتهاد

ان مبدأ التعاون بين الادارة والمتعهد يوجب على الادارة ان تتحمل ما يصيب المتعهد من خسارة نتيجة قيام احدى جهات القطاع العام بتبديل أسعار المواد التي تنتجها أو توزعها زيادة عما كانت عليه حين احالة التعهد