عقود التأمين ونشاط مؤسسة التأمين المتصل بها تُعدّ أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية، فلا ينطبق عليها استثناء المصالح العامة الوارد في النص الذي يعفي بعض الجهات من أحكام الولاية أو الاختصاص.
تعتبر المصالح العامة الوارد في المادة 47من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة التأمين في صدد نشاطها المتصل بعقود التأمين وقد جعلت المادة6 من قانون التجارة أعمال التأمين من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية