تقدير المسؤولية عن حوادث السير يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ولا يشترط فيه اللجوء إلى خبرة فنية، ما لم تكن هناك مسائل فنية خاصة تقتضي ذلك.
تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الامور الفنية التي تحتاج الى أمور فنية وخبرة مختصة في هذا المجال