• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي لا تستلزم خبرة فنية خاصة

تقدير المسؤولية عن حوادث السير يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ولا يشترط فيه اللجوء إلى خبرة فنية، ما لم تكن هناك مسائل فنية خاصة تقتضي ذلك.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الامور الفنية التي تحتاج الى أمور فنية وخبرة مختصة في هذا المجال