تقدير مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ويستقيم قضاؤها فيه إذا بني على عناصر الدعوى وجاء متناسباً مع الضرر الواقع وظروفه.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن تقديرها جاء منسجما مع الاضرار الحاصلة وواقعة النزاع وظروفها