• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى جاء منسجماً مع الضرر وظروف النزاع

تقدير مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ويستقيم قضاؤها فيه إذا بني على عناصر الدعوى وجاء متناسباً مع الضرر الواقع وظروفه.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن تقديرها جاء منسجما مع الاضرار الحاصلة وواقعة النزاع وظروفها