أسباب المخاصمة محددة حصراً، فلا يدخل ضمنها الدفع ببطلان تبليغ بعض المدعى عليهم. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض اليمين الحاسمة متى اطمأنت إلى ثبوت الدعوى بغيرها أو تبينت كيديتها، ويظل وزن الأدلة من صميم اقتناعها إذا قام على أسباب سائغة.
ان الدفع ببطلان التبليغات لبعض المدعى عليهم لا يعتبر سببا من اسباب المخاصمة الواردة بنص المادة 486 اصول على سبيل الحصر من حق محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين الحاسمية اذا رأت أن الدعوى ثابته بغير هذا الطريق من طرق الإثبات او اذا تبين لها أن اليمين المطلوب تحليفها كيدية أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام سائغا ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى