• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الخشب يقدر بالحجم أو العدد حسب الحال ولا يقدر بالوزن لتأثره بالعوامل الجوية

إذا كان محلّ المخالفة من الخشب، فإن تقديره يكون بالحجم أو العدد بحسب الأحوال لا بالوزن، متى كان الوزن متأثراً بالعوامل الجوية؛ فإذا ثبت تمام العدد ساغ عدم مساءلة المخالف.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الخشب يقدر بالحجم أو العدد حسب الحال ولا يقدر بالوزن لتأثره بالعوامل الجوية المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة زيادة مانیفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى انتهت إلى عدم المساءلة، ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفا ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان الخشب يقدر بالحجم أو العدد حسب الحال ولا يقدر بالوزن لتأثره بالعوامل الجوية.ولما كان العدد تاماً وكانت المحكمة قد استندت في حكمها إلى هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.