• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية وعدم توقيع الأشد ابتداءً

إذا نصّ القانون أو النظام الداخلي على سلمٍ تدرجيّ للعقوبات، وجب الالتزام به وعدم فرض العقوبة الأشد ابتداءً قبل استنفاد الدرجات الأقل، ما لم يجز النص خلاف ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

قانون المحاماة والنظام الداخلي نصا على عقوبات تدرجية فلا يجوز الاخذ بالعقوبة الاشد رأسا دون مراعاة التدرج