إذا نصّ القانون أو النظام الداخلي على سلمٍ تدرجيّ للعقوبات، وجب الالتزام به وعدم فرض العقوبة الأشد ابتداءً قبل استنفاد الدرجات الأقل، ما لم يجز النص خلاف ذلك صراحةً.
قانون المحاماة والنظام الداخلي نصا على عقوبات تدرجية فلا يجوز الاخذ بالعقوبة الاشد رأسا دون مراعاة التدرج