لمجلس الفرع أن يقرر ما إذا كانت مدة الانقطاع تُحتسب من مدة التمرين أم تُستبعد منها، تبعاً لظروف الحالة وتقدير الجهة المختصة.
لمجلس الفرع احتساب مدة الانقطاع من مد التمرين أو عدم احتسابها