• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط الإعذار إذا كان سبب الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع خاضع لأحكام المسؤولية التقصيرية

لا محلّ للإعذار إذا كان سبب الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع يندرج تحت المسؤولية التقصيرية، لأن الإعذار المقرر في الالتزامات العقدية لا ينسحب على هذا النوع من الالتزامات.

نص الاجتهاد

اذا كان سبب الالتزام ملحقا بالعمل غير المشروع مما ينطبق على أحكام المادة 164 مدني فلا موجب للاعذار بشأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 221 مدني