لا محلّ للإعذار إذا كان سبب الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع يندرج تحت المسؤولية التقصيرية، لأن الإعذار المقرر في الالتزامات العقدية لا ينسحب على هذا النوع من الالتزامات.
اذا كان سبب الالتزام ملحقا بالعمل غير المشروع مما ينطبق على أحكام المادة 164 مدني فلا موجب للاعذار بشأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 221 مدني