• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استقلال قاضي التحقيق بتقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال , فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة

تقدير قاضي التحقيق لكفاية الأدلة في الإحالة أو عدمها جائز ما دام قائماً على تسبيب سليم واستدلال صحيح؛ فإذا شابه فساد في التقدير أو سوء في الاستدلال جاز لمحكمة النقض بسط رقابتها. كما تنتفي الجريمة عن الفعل إذا وقع تنفيذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة.

نص الاجتهاد

إن استقلال قاضي التحقيق بتقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال , فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة النقض الرقابة عليه حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق القإنون . إذا ارتكب فعل معاقب عليه إنفإذا لنص قإنوني او لأمر مشروع صادر عن السلطة فإن هذا الفعل لا يعد جريمة