دعوى ضمان العيب في المبيع تتقيد بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تسلّم المشتري للمبيع، فإذا لم تُرفع أو يُدفع بها ضمن هذه المدة سقط الحق فيها.
الادعاء بضمان العيب في المبيع يجب الادلاء به خلال سنة واحدة من تسلم المشتري للمبيع تحت طائلة سقوط حقه في ذلك