• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المشتري في الادعاء بضمان العيب إذا لم يرفع دعواه خلال سنة من تسلم المبيع

دعوى ضمان العيب في المبيع تتقيد بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تسلّم المشتري للمبيع، فإذا لم تُرفع أو يُدفع بها ضمن هذه المدة سقط الحق فيها.

نص الاجتهاد

الادعاء بضمان العيب في المبيع يجب الادلاء به خلال سنة واحدة من تسلم المشتري للمبيع تحت طائلة سقوط حقه في ذلك