وجوب أن يتضمن الحكم خلاصةً لما قدمه الخصوم من طلباتٍ وردودٍ وأدلةٍ وحجج، مع إيراد أسباب الحكم ومنطوقه بصورةٍ كافية.
يجب ان يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وردود وما استندوا اليه من ادلة وحجج وأسباب الحكم ومنطوقه