النقض المؤسس على بطلان الإجراءات يعيد الخصومة إلى محكمة الموضوع لتباشر الفصل في موضوع النزاع وفقاً لأحكام القانون.
النقض بسبب بطلان الاجراءات يعيد القضية الى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في موضوع النزاع