الاختصاص بشقّ الطرق يتبع موقع الطريق: فالطرق خارج الحدود الإدارية للمدن من اختصاص وزارة المواصلات، والطرق داخل حدود المدينة من اختصاص مجلس المدينة.
وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرقات التي تقع خارج الحدود الادارية للمدن أما الطرق التي تقع داخل حدود المدينة فيكون مجلس المدينة هو المسؤول عن أحداثها