• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص وزارة المواصلات بشق الطرق الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن ويختص مجلس المدينة بشق الطرق الواقعة داخلها

الاختصاص بشقّ الطرق يتبع موقع الطريق: فالطرق خارج الحدود الإدارية للمدن من اختصاص وزارة المواصلات، والطرق داخل حدود المدينة من اختصاص مجلس المدينة.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرقات التي تقع خارج الحدود الادارية للمدن أما الطرق التي تقع داخل حدود المدينة فيكون مجلس المدينة هو المسؤول عن أحداثها