وجوب أن يكون الرد على الدفوع معللاً تعليلاً واضحاً لا مجرد قول مرسل
وجوب أن يتضمن الحكم أسباباً واضحة ومحددة تُبيّن مناقشة الدعوى والرد على الدفوع الجوهرية رداً سائغاً، ولا يُغني عن ذلك مجرد الادعاء العام بوجود هذه المناقشة أو الرد.
نص الاجتهاد
لا يكفي ان تقول المحكمة انها ناقشت الدعوى وردت على جميع الدفوع ردا مقبولا