وجوب ردّ المحكمة على أسباب الاستئناف وبسط رأيها في البينات والرد على ما يثار بشأنها، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومعيباً.
على المحكمة ان ترد على أسباب الاستئناف وتبين رأيها في البينات