• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تتناول المحكمة أسباب الاستئناف وأن تبين موقفها من البينات

وجوب ردّ المحكمة على أسباب الاستئناف وبسط رأيها في البينات والرد على ما يثار بشأنها، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومعيباً.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان ترد على أسباب الاستئناف وتبين رأيها في البينات