• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُعاد التحقيق لمجرد رغبة الخصوم متى خلا من النقص أو الغموض، ويُخاصَم من ثبت أنه مصدر الضرر دون غيره

إذا كان تقرير الخبرة واضحاً وكاملاً وخالياً من النقص أو الغموض، فللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه دون إلزام بإعادة الخبرة. ويجب قصر الخصومة على المسؤول الحقيقي عن الضرر متى ثبتت نسبته إليه دون باقي الأشخاص.

نص الاجتهاد

تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه معه لاعادة الخبرة بناء على رغبة من الطاعن ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموضإذا ثبت أن الضرر ناشىء من ساكن الطابق العلوي فلا داعي لمخاصمة الكل