إذا كان تقرير الخبرة واضحاً وكاملاً وخالياً من النقص أو الغموض، فللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه دون إلزام بإعادة الخبرة. ويجب قصر الخصومة على المسؤول الحقيقي عن الضرر متى ثبتت نسبته إليه دون باقي الأشخاص.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه معه لاعادة الخبرة بناء على رغبة من الطاعن ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموضإذا ثبت أن الضرر ناشىء من ساكن الطابق العلوي فلا داعي لمخاصمة الكل