إذا صدر من المدين أو من يقوم مقامه تصرفٌ أمام دائرة التنفيذ من شأنه منع تحصيل الدين المطالب به، اعتُبر ذلك إنكاراً للدين ووجب ترتيب الغرامة المقررة قانوناً.
ان اي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر انكارا للدين ويوجب الحكم بالغرامة