يشترط لسماع الدعوى الواردة على عقارٍ مسجّل أن تكون إشارة الدعوى قد دُوِّنت في السجل العقاري قبل رفعها أو نظرها، وإلا امتنع على المحكمة سماعها.
إشارة دعوى العقارات المسجلة حظر سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة قبل تدوين إشارتها في السجل العقاري. لا يجوز للمحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين إشارتها.