• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى المتعلقة بالعقار المسجل ما لم تُدوَّن إشارتها في السجل العقاري

يشترط لسماع الدعوى الواردة على عقارٍ مسجّل أن تكون إشارة الدعوى قد دُوِّنت في السجل العقاري قبل رفعها أو نظرها، وإلا امتنع على المحكمة سماعها.

نص الاجتهاد

إشارة دعوى العقارات المسجلة حظر سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة قبل تدوين إشارتها في السجل العقاري. لا يجوز للمحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين إشارتها.