القرار القضائي الذي يُنشئ أو يثبت حقًا في عقار يصلح أن يكون سببًا للتسجيل في السجل العقاري، ويُقدَّم التنفيذ العيني على التعويض، ولا يُصار إلى التعويض إلا عند استحالة التنفيذ العيني.
تسجيل عقار وتنفيذ عيني القرار القضائي يمكن أن يكون مصدرًا للتسجيل في السجل العقاري، وعند استحالة التنفيذ العيني يتم اللجوء إلى التعويض. القرار القضائي يعد مصدرًا للتسجيل العقاري، والتعويض يكون بديلاً عند استحالة التنفيذ العيني.