الدعوى المتعلقة بتغيير النوع الشرعي المقيد في السجل المدني تستلزم اختصام وزير الزراعة إضافةً إلى وظيفته بوصفه صاحب الصفة في الخصومة.
دعوى تغيير النوع الشرعي الوارد فيمدني تستلزم مخاصمة وزير الزراعة اضافة الى وظيفته