إذا كان العقد ملتبساً أو غامضاً، وجب على المحكمة استعمال جميع وسائل التحقيق والإثبات المتاحة قانوناً لجلاء المقصود، بما في ذلك الخبرة وسماع شهود العقد واستجواب الطرفين، مع بحث دفوع الجهة الطاعنة بحثاً جدياً.
على المحكمة ان تبحث في دفوع الجهة الطاعنة وان تتحرى الحقائق بكل الوسائل القانونية بما فيها الخبرة والاستماع الى شهود العقد واستجواب الطرفين في حال شمولية العقد باللبس والغموض