تقدير الخبرة المعتمدة وتفضيل تقرير على آخر من إطلاقات محكمة الموضوع، بينما يخضع التحقق من الأسس القانونية للتعويض وعناصره لرقابة محكمة النقض بوصفه من مسائل القانون.
عدول المحكمة عن الخبرة الاولى الى الخبرة الثانية من اطلاقات محكمة الموضوع, وكذلك تقدير التعويض اما الاسس وعناصر التقدير فهي من مسائل القانون فتدخل تحت رقابة محكمة النقض