• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل عن الخبرة الأولى إلى الثانية، ويخضع تقدير التعويض لرقابة النقض من حيث الأسس والعناصر القانونية

تقدير الخبرة المعتمدة وتفضيل تقرير على آخر من إطلاقات محكمة الموضوع، بينما يخضع التحقق من الأسس القانونية للتعويض وعناصره لرقابة محكمة النقض بوصفه من مسائل القانون.

نص الاجتهاد

عدول المحكمة عن الخبرة الاولى الى الخبرة الثانية من اطلاقات محكمة الموضوع, وكذلك تقدير التعويض اما الاسس وعناصر التقدير فهي من مسائل القانون فتدخل تحت رقابة محكمة النقض