يجوز للمحكمة أن تستعيض عن الحكم العيني في العقار بالتعويض النقدي إذا تعذر الردّ العيني، ويكون التعويض في هذه الحالة بديلاً قانونياً عن العين.
التعويض النقدي يقوم مقام الشيء العيني العقاري عند تقرير الحكم