يُقدَّر التعويض عن هلاك الشيء أو فقده بما يعادل قيمته الحقيقية وفق السعر الرائج وقت إقامة الدعوى أو وقت الحكم، بحيث يوازي ما خسره المضرور فعلاً بفعل الغير.
ينبغي ان يكون التعويض موازيا قيمة الشيء الذي خسره صاحبه بفعل الغير وعلى اساس السعر الرائج بتاريخ اقامة الدعوى او الحكم