• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدَّر التعويض بقدر قيمة الشيء المفقود بحسب سعر السوق الرائج عند إقامة الدعوى أو صدور الحكم

يُقدَّر التعويض عن هلاك الشيء أو فقده بما يعادل قيمته الحقيقية وفق السعر الرائج وقت إقامة الدعوى أو وقت الحكم، بحيث يوازي ما خسره المضرور فعلاً بفعل الغير.

نص الاجتهاد

ينبغي ان يكون التعويض موازيا قيمة الشيء الذي خسره صاحبه بفعل الغير وعلى اساس السعر الرائج بتاريخ اقامة الدعوى او الحكم