تقدير التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، أما تحديد الأساس القانوني للتعويض وعناصره وشروطه فهو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان بيان الاسس القانونية وتحديد عناصره من مسائل القانون التي تقع تحت رقابة النقض