• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع أمّا بيان أسسه القانونية وتحديد عناصره فيخضع لرقابة النقض

تقدير التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، أما تحديد الأساس القانوني للتعويض وعناصره وشروطه فهو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان بيان الاسس القانونية وتحديد عناصره من مسائل القانون التي تقع تحت رقابة النقض