لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
استقرار الاجتهاد على ان التقادم لا يثار امام محكمة النقض لأول مرة