• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

استقرار الاجتهاد على ان التقادم لا يثار امام محكمة النقض لأول مرة