• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل محكمة النقض الطلبات والدفوع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الموضوع

محكمة النقض مقيدة بحالة الدعوى عند نظرها من محكمة الموضوع، فلا يجوز للخصوم إثارة طلبات جديدة أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمامها.

نص الاجتهاد

محكمة النقض لا تنظر القضية الا بالحالة التي كانت عليها امام محكمة الموضوع لذا عليها الا تقبل من طاعن ما طلبا جديدا او وجه دفاع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرته