محكمة النقض مقيدة بحالة الدعوى عند نظرها من محكمة الموضوع، فلا يجوز للخصوم إثارة طلبات جديدة أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمامها.
محكمة النقض لا تنظر القضية الا بالحالة التي كانت عليها امام محكمة الموضوع لذا عليها الا تقبل من طاعن ما طلبا جديدا او وجه دفاع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرته