• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض العدول عن قرارها الناقض بعد صدوره

القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض لا يجوز لمحكمة النقض نفسها التراجع عنه أو العدول عن أثره بعد صدوره.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقض ان تتراجع عن قرارها الناقض الذي نقض القرار السابق