القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض لا يجوز لمحكمة النقض نفسها التراجع عنه أو العدول عن أثره بعد صدوره.
لا يجوز لمحكمة النقض ان تتراجع عن قرارها الناقض الذي نقض القرار السابق