انعقاد الخصومة مشروط بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وبأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا كانت الخصومة معدومة وتبطل آثارها جميعاً بما فيها الأحكام الصادرة عنها.
لكي تنعقد الخصومة يتعين ان تعلن صحيفة الدعوى الى المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها اهلا للتقاضي والا فإنها تعد معدومة هي وجميع الاحكام التي تصدر فيها