• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وتوافر أهلية التقاضي لدى طرفيها وإلا كانت معدومة وما يترتب عليها باطلاً

انعقاد الخصومة مشروط بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وبأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا كانت الخصومة معدومة وتبطل آثارها جميعاً بما فيها الأحكام الصادرة عنها.

نص الاجتهاد

لكي تنعقد الخصومة يتعين ان تعلن صحيفة الدعوى الى المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها اهلا للتقاضي والا فإنها تعد معدومة هي وجميع الاحكام التي تصدر فيها