• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المال المسلوب من صاحبه لا يبيح للجهة الحائزة وضع اليد عليه بغير سند ويبقى التعويض واجباً عن الفعل غير المشروع

لا يبرر إهمال المالكين أو تركهم للمسحة المستولى عليها إضفاء المشروعية على وضع اليد عليها من قبل الجهة المدعى عليها؛ إذ تظل هذه الجهة ملتزمة بجبر الضرر متى ثبت الفعل غير المشروع.

نص الاجتهاد

ترك المسحة المستولى عليها من قبل مالكيها لا يبرر وضع اليد عليها بدون مسوغ في القانون من قبل الجهة المدعى عليها التي تبقى مسؤولة عن جبر الضرر نتيجة فعلها غير المشروع