إذا شاب الحكم عيبٌ يجعله معدوماً، فإنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يُصحَّح ولا تَزول حالة انعدامه بالرد عليه أو باتخاذ إجراء لاحق على أساس اعتباره صحيحاً.
الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه اي اثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك