ارتفاع الأسعار المتوقع أو الملحوظ لا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الواقعة من قبيل الظروف الاستثنائية.
ارتفاع الاسعار الملحوظ والمتوقع لا يؤلف حالة من حالات الظروف الاستثنائية