• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتفاع الأسعار الملحوظ والمتوقع لا يشكل ظرفاً استثنائياً

ارتفاع الأسعار المتوقع أو الملحوظ لا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الواقعة من قبيل الظروف الاستثنائية.

نص الاجتهاد

ارتفاع الاسعار الملحوظ والمتوقع لا يؤلف حالة من حالات الظروف الاستثنائية