الربح الفائت لا يُعامل قانوناً معاملة الخسارة المحققة، فلا يُعوَّض عنه بوصفه ضرراً ثابتاً ما لم يتحقق بصورة مؤكدة.
فوات الربح لا يعد من قبيل الخسارة