• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فوات الربح لا يدخل في معنى الخسارة القابلة للتعويض

الربح الفائت لا يُعامل قانوناً معاملة الخسارة المحققة، فلا يُعوَّض عنه بوصفه ضرراً ثابتاً ما لم يتحقق بصورة مؤكدة.

نص الاجتهاد

فوات الربح لا يعد من قبيل الخسارة