• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له الفصل فيها بحكم فاصل

سبق نظر القاضي للدعوى وإصداره قراراً فاصلاً فيها يجعله غير صالح لنظرها لاحقاً، ويُعدّ ذلك من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا سبق له ان نظر فيها وأصدر قرارا فاصلا لأن ذلك من متعلقات النظام