سبق نظر القاضي للدعوى وإصداره قراراً فاصلاً فيها يجعله غير صالح لنظرها لاحقاً، ويُعدّ ذلك من مسائل النظام العام.
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا سبق له ان نظر فيها وأصدر قرارا فاصلا لأن ذلك من متعلقات النظام