إذا كانت الدعوى موجّهة إلى ورثة المتوفى للمطالبة بحقٍ في ذمة مورثهم، وجب على المحكمة توجيه يمين الاستظهار بوصفها من مستلزمات هذه الدعوى.
ان يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى على ورثة ميت