عقد البيع الموقَّع من البائع وحده يرتب التزاماً في ذمته، ويجوز للمشتري إجباره على تنفيذ موجبه وتسليم المبيع.
البيع الموقع من البائع وحده يلزمه ويجوز للمشتري إجباره على تسليم الميع