الاحتجاج ببطلان أو عدم نفاذ عقد البيع لعدم توقيع المشتري عليه لا يكون مقبولاً إلا من صاحب مصلحة مباشرة ومشروعة في التمسك بهذا السبب.
لا يجوز الاحتجاج بعدم توقيع المشتري على عقد البيع الا ممن له مصلحة في ذلك كمشتر آخر من البائع