• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع العقار المستقل من أملاك السكك الحديدية المؤجر لأحكام قوانين الإيجار

إذا كان العقار المؤجر من أملاك السكك الحديدية التابعة للدولة ويشكّل وحدةً عقارية مستقلة أعدّتها الإدارة للتأجير، فإن أحكام قوانين الإيجار تسري عليه.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار المأجور من املاك السكك الحديدية للدولة ويشكل وحده عقارية مستقلة اعدتها الادارة لتؤجرها ، فيكون خاضعا لأحكام قوانين الايجار .