إذا كان العقار المؤجر من أملاك السكك الحديدية التابعة للدولة ويشكّل وحدةً عقارية مستقلة أعدّتها الإدارة للتأجير، فإن أحكام قوانين الإيجار تسري عليه.
اذا كان العقار المأجور من املاك السكك الحديدية للدولة ويشكل وحده عقارية مستقلة اعدتها الادارة لتؤجرها ، فيكون خاضعا لأحكام قوانين الايجار .