• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بإثبات النوع الشرعي للعقار وتصحيحه وإلغائه

يختص القضاء العادي وحده بالنظر في دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار وتصحيحه أو إلغائه.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي بإثبات النوع الشرعي للعقار وتصحيحه والغائه