الإقرار المتبادل بواقعة الإشغال مع النزاع على صفته ينفي الاغتصاب، وعلى من يدعي الاغتصاب أو يطلب أثره أن يثبت أن الإشغال كان بغير حق أو على الصفة التي يتمسك بها.
الاقرار من الطرفين بواقعة الاشغال مع الاختلاف على الصفة ينفي الاغتصاب وعلى المدعي اثبات صفة الاشغال