• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المتبادل بواقعة الإشغال مع اختلاف الصفة ينفي الغصب ويُلزم المدعي بإثبات صفة الإشغال

الإقرار المتبادل بواقعة الإشغال مع النزاع على صفته ينفي الاغتصاب، وعلى من يدعي الاغتصاب أو يطلب أثره أن يثبت أن الإشغال كان بغير حق أو على الصفة التي يتمسك بها.

نص الاجتهاد

الاقرار من الطرفين بواقعة الاشغال مع الاختلاف على الصفة ينفي الاغتصاب وعلى المدعي اثبات صفة الاشغال