لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت استناداً إلى أحكام قانون التحديد والتحرير.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض