• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعون المتعلقة بقرارات القاضي العقاري المؤقت في التحديد والتحرير غير قابلة للطعن بالنقض

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت استناداً إلى أحكام قانون التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض