• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى الاعتراضية بعد عمليات التحديد والتحرير قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بقرار مبرم

إذا تعلّق النزاع بدعوى اعتراضية ناشئة بعد قيام عمليات التحديد والتحرير، فإن الاستئناف يُنظر ويُفصل فيه من محكمة الاستئناف بقرار مبرم.

نص الاجتهاد

استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى الاعتراضية بعد قيام عمليات التحديد والتحرير تفصل فيها محكمة الاستئناف بقرار مبرم