إذا تعلّق النزاع بدعوى اعتراضية ناشئة بعد قيام عمليات التحديد والتحرير، فإن الاستئناف يُنظر ويُفصل فيه من محكمة الاستئناف بقرار مبرم.
استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى الاعتراضية بعد قيام عمليات التحديد والتحرير تفصل فيها محكمة الاستئناف بقرار مبرم