• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالتزوير أمام محكمة الأساس في أي مرحلة من مراحل الدعوى بصحيفة أو لائحة تحدد مواضعه بدقة وإلا وقع البطلان

الادعاء بالتزوير في دعاوى الأساس جائز في جميع مراحلها أمام المحكمة ذاتها، لكن صحته الإجرائية مشروطة بتقديمه باستدعاء أو لائحة تتضمن بياناً مفصلاً لمواضع التزوير المدعى به تحت طائلة البطلان.

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الاساس باستدعاء أو لائحة تقدم الى ذات المحكمة وتحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به تحت طائلة البطلان