الادعاء بالتزوير في دعاوى الأساس جائز في جميع مراحلها أمام المحكمة ذاتها، لكن صحته الإجرائية مشروطة بتقديمه باستدعاء أو لائحة تتضمن بياناً مفصلاً لمواضع التزوير المدعى به تحت طائلة البطلان.
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الاساس باستدعاء أو لائحة تقدم الى ذات المحكمة وتحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به تحت طائلة البطلان