• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل التصرفات المكتوبة الصادرة عن المؤرث صحيحة ما لم يقم الدليل على عدم صحتها

الأصل في التصرفات الكتابية الصادرة عن المؤرّث أنها صحيحة، ولا تُنازع إلا بدليلٍ يثبت عدم صحتها.

نص الاجتهاد

تصرفات المؤرث بالكتابة صحيحة حتى يقام الدليل على عدم صحتها