الأصل في التصرفات الكتابية الصادرة عن المؤرّث أنها صحيحة، ولا تُنازع إلا بدليلٍ يثبت عدم صحتها.
تصرفات المؤرث بالكتابة صحيحة حتى يقام الدليل على عدم صحتها