القيد العقاري الموقت ينتهي تلقائياً بانقضاء مدته المحددة، ولا يجوز بأي حال أن تزيد هذه المدة على ستة أشهر.
ان القيد العقاري الموقت هو من القيود الزمنية التي يرتبط مصيرها وجودا وعدما بانقضاء المدة المحددة لها والتي لا يجوز في أي حال ان تتجاوز ستة أشهر