• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي القيد العقاري الموقت بانقضاء مدته المحددة ولا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر

القيد العقاري الموقت ينتهي تلقائياً بانقضاء مدته المحددة، ولا يجوز بأي حال أن تزيد هذه المدة على ستة أشهر.

نص الاجتهاد

ان القيد العقاري الموقت هو من القيود الزمنية التي يرتبط مصيرها وجودا وعدما بانقضاء المدة المحددة لها والتي لا يجوز في أي حال ان تتجاوز ستة أشهر