يجوز للورثة إثبات عدم صحة إقرارات مورثهم بجميع طرق الإثبات
للورثة، بعد وفاة المؤرث، أن يثبتوا عدم صحة إقراراته بجميع طرق الإثبات المحكمة، ولا يقتصرون على وسيلة بعينها متى كان النزاع متعلقاً بحجية تلك الإقرارات في مواجهتهم.
نص الاجتهاد
للورثة أثبات عدم صحة اقرارات المؤرث بأي طريق من طرق الاثبات