• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل أثر القيد المؤقت إذا لم يتم التسجيل القطعي خلال ستة أشهر من تاريخ القيد

القيد المؤقت لا يبقى منتجاً لآثاره إلا إذا جرى تثبيته بالتسجيل القطعي خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وإلا بطل مفعوله حكماً.

نص الاجتهاد

يبطل مفعول القيد المؤقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد المؤقت