القيد المؤقت لا يبقى منتجاً لآثاره إلا إذا جرى تثبيته بالتسجيل القطعي خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وإلا بطل مفعوله حكماً.
يبطل مفعول القيد المؤقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد المؤقت