• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه لا بالثمن أو البدل

في الدعاوى التي يكون موضوعها صحة العقد أو إبطاله أو فسخه، تكون العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الشيء المعقود عليه، لا بقيمة الثمن أو البدل المتفق عليه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطائه أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه