في الدعاوى التي يكون موضوعها صحة العقد أو إبطاله أو فسخه، تكون العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الشيء المعقود عليه، لا بقيمة الثمن أو البدل المتفق عليه.
استقر الاجتهاد على أن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطائه أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه