• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، لكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الفصل فيه يقتضي تحقيقاً في وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

الدفع بالتقادم دفع موضوعي وليس دفعا شكليا يسقط بالتكلم في الموضوع ولكن لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن ذلك يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها