الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، لكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الفصل فيه يقتضي تحقيقاً في وقائع الدعوى.
الدفع بالتقادم دفع موضوعي وليس دفعا شكليا يسقط بالتكلم في الموضوع ولكن لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن ذلك يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها